للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر حضرًا وسفرًا، بخلاف راتبة الظهر، فإنها تسقط بالسفر، فكانت أولى بالقضاء.

الثاني: إذا صح قضاء راتبة الظهر بعد خروج وقتها ودخول العصر فَلَأَنْ يصح قضاء راتبة الفجر قبل خروج وقت الصبح من باب أولى، ذلك أن الفجر لا يخرج وقتها إلا بعد طلوع الشمس.

الدليل الخامس:

(ح-١١٢٣) ما رواه البخاري حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤].

قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى.

ورواه مسلم من طريق هداب بن خالد، حدثنا همام به، بلفظ: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١).

ورواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة، والمثنى بن سعيد، عن قتادة به، بلفظ: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا لفظ سعيد.

ولفظ المثنى: إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] (٢).

فدل حديث أنس على جواز قضاء الفائتة في وقت النهي.

فهذه الأدلة إما أن نقصرها على سببها الخاص، فنقول: دل الدليل على جواز قضاء الفائتة لحديث أنس، وعلى جواز إعادة الجماعة في وقت النهي لحديث يزيد ابن الأسود، وعلى جواز ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم، وعلى جواز قضاء


(١). صحيح البخاري (٥٩٧).
(٢). صحيح مسلم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>