للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنن الراتبة لحديث أم سلمة، وأما غيرها من ذوات الأسباب فلم يرد دليل خاص يدل على جوازها حتى نخرجها من عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وهذه نزعة ظاهرية، وإن قال بذلك بعض الحنابلة.

وإما أن نقول: هذه الأحاديث دليل على جواز غيرها من ذوات الأسباب؛ لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات، وأن النهي العام عن الصلوات في أوقات النهي خاص في النفل المطلق، والجواز خاص بما له سبب، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

• حجة من قال: لا يتطوع في أوقات النهي، ومنها تحية المسجد:

استدل الجمهور بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإطلاقها يشمل تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب، من ذلك:

الدليل الأول:

(ح-١١٢٤) ما رواه مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال:

سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (١).

الدليل الثاني:

(ح-١١٢٥) روى البخاري من طريق صالح بن كيسان.

ومسلم من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،

أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا لفظ البخاري (٢).

(ح-١١٢٦) وروى البخاري ومسلم من طريق هشام، عن قتادة، عن أبي


(١). صحيح مسلم (٨٣١).
(٢). صحيح البخاري (٥٨٦)، وصحيح مسلم (٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>