للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العالية،

عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا لفظ البخاري.

ورواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية، عن ابن عباس، قال: حدثني ناس بهذا (١).

ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة به.

وأراد البخاري من هذا الطريق تصريح قتادة بالسماع، ورواية شعبة له، فإنه لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به بالسماع.

(ح-١١٢٧) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٢).

ورواه مسلم بهذا اللفظ من طريق الأعرج عن أبي هريرة (٣).

فقوله في حديث أبي سعيد (لا صلاة بعد الصبح) لفظ: (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، سواء أكانت نفلًا مطلقًا أم كانت من ذوات الأسباب.

وقوله في حديث عمر رضي الله عنه: (نهى عن الصلاة ... ) فإن (أل) في الصلاة للعموم، فيدل بعمومه على ما دل عليه عموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الدليل الثالث:

(ح-١١٢٨) ما رواه مسلم من طريق شداد بن عبد الله، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة،

عن عمرو بن عبسة السلمي، فذكر قصة إسلامه من حديث طويل،


(١). البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).
(٢). البخاري (٥٨٨).
(٣). مسلم (٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>