للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون النهي عنهما من باب سد الذرائع حتى لا يتهاون الناس في الصلاة فيتمادون إلى تحري الصلاة عند اصفرار الشمس، أو عند شروقها وغروبها، ولهذا جاء في مسائل أبي داود: سئل أحمد عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس فقال: إذا تدلَّت الشمس للغروب فلا يصلَّى عليها. قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة قال: يصلَّى عليها ما لم تدلَّ للغروب (١).

ولأن هناك فرقًا بين هذه الأوقات الثلاثة وبين النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فالأوقات الضيقة ابتداء الوقت وانتهاؤه معلوم من قبل الشارع، وليس من فعل المكلف، والنهي عن الصلاة بعد العصر ابتداؤه معلق بفعل الصلاة، فكان المكلف هو من يحدد ابتداء وقت النهي، فالتنفل إذا دخل العصر جائز ما لم يصلِّ العصر، وكذلك يقال في الصبح على الصحيح مما يجعل الشأن في الصلاة فيه أخف، والله أعلم.

* * *


(١). مسائل أحمد رواية أبي داود (١٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>