للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدة من العبادتين مقصودة للشارع بذاتها، كالتشريك بين الظهر والعصر، وبين الفرض وراتبته، وبين الراتبة القبلية والبعدية، وأما العبادات التي لا تقصد لذاتها، كتحية المسجد فإنها تسقط بالراتبة وبالفريضة، وبغيرها من الصلوات إذا فعلها قبل أن يجلس، ومثله الجمع بين طواف الوداع والإفاضة على الصحيح، وكذلك طواف العمرة يغني عن طواف القدوم، ولا تغني تحية المسجد عن الراتبة؛ لأن الراتبة أعلى منها، وهي مقصودة لذاتها، بل لا يستحب إذا دخل المسجد أن يخص تحية المسجد بنية، وراتبة الصلاة بنية مستقلة، فإذا صلى الراتبة أغناه ذلك عن تحية المسجد، وإنما جاء الإشكال عند بعض الفقهاء المتأخرين من غلبة اسم تحية المسجد على هاتين الركعتين قبل الجلوس، حتى ظن أنها مقصودة بهذه النية، لا يقوم غيرها مقامها، وهي تسمية اصطلاحية، واللبس غالبًا ما يأتي من التسميات غير الشرعية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>