للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الملقن الشافعي: «يكره له تركها، وبه قال الحسن البصري، ومكحول، وعبد الله بن يزيد، وابن عيينة، وأبو ثور، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود وآخرون» (١).

• دليل من قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين:

استدلوا بدليل عام، ودليل خاص:

أما الدليل العام:

(ح-١١٣٠) فهو فيما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (٢).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣).

وتوبع عامر بن عبد الله بن الزبير على سياقه بلفظ النهي:

(ح-١١٣١) فقد رواه مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو ابن سليم بن خلدة الأنصاري،

عن أبي قتادة -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين (٤).

فقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء


(١). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٨٠).
(٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(٣). صحيح البخاري (٢/ ٥٧).
(٤). صحيح مسلم (٧٠ - ٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>