للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجمهور: والمراد بالنداء النداء الثاني؛ لأنه الأذان الذي كان على عهده وعهد أبي بكر وعمر، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (١).

وقال الحنفية، وهو رواية عن أحمد: المراد به الأذان الأول الذي على المنارة (٢).

وقيل: يجب السعي للجمعة بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

• حجة الحنفية:

أن المصلي لو انتظر الأذان الذي عند المنبر لفاته سماع الخطبة، وربما يُفَوِّت الجمعة إذا كان بيته بعيدًا من الجامع (٤).

والأول أرجح؛

(ح-١٠٤٢) لما رواه البخاري من طريق الزهري،

عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس زاد النداءَ الثالثَ على الزوراء (٥).

فالأذان الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإقامة سميت أذانًا من باب التغليب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة (٦). أي بين كل أذان وإقامة.

وقيل: المراد: «معنى قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: ٩]، أي: إذا قرب


(١). تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٤٧)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٠٠)، تفسير ابن جزي (٢/ ٣٧٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٠٣)، المجموع (٤/ ٥٠٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣).
(٢). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٧١)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣).
(٣). تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣).
(٤). مجمع الأنهر (١/ ١٧١).
(٥). صحيح البخاري (٩١٢).
(٦). صحيح البخاري (٦٢٧)، وصحيح مسلم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>