للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ونوقش:

بأن الاستدلال بفعل الصحابي يقبل بشرط ألا يلزم من قبوله طرح النص المرفوع فإنه لا حجة في موقوف يلزم منه ترك النص المرفوع، أما إذا كان قول الصحابي هو في تفسير النص، وذلك بتقييد مطلق، أو تخصيص عام، ولم يأتِ ما يخالفه من الصحابة فيكون قول الصحابي داخلًا في بيان دلالة النص، والصحابي أولى الناس بتفسير النصوص الشرعية، وقوله في فهم النص مقدم على قول غيره، وقد حفظ إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من شرع في النافلة بعد الإقامة، فلا يعارض هذا باجتهاد الصحابي، كما أنه مخالف لحديث: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا)، والله أعلم.

• دليل من قال: يصلي الراتبة خارج المسجد ما لم يَخْشَ فوات الركعة الأولى:

يرى المالكية أن المصلي إن كان معذورًا أدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وإن كان غير معذور، بأن فوَّت ركعة من الصلاة اختيارًا وتفريطًا لم يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك ركعات الصلاة كلها (١).

وعلى هذا التفصيل بَنَوْا فِقْهَ هذه المسألة: فإذا وجد المصلي الناس في الصلاة فإن خشي أن تفوته الركعة الأولى لم يُصَلِّ ركعتي الفجر من أجل إدراك فضل الجماعة؛ لأنه إن صلى في هذه الحالة حتى فاتته الركعة الأولى لم يدرك فضل الجماعة؛ لأن فواتها كان باختياره وتفريطه، وإن أمكن المصلي أن يصلي ركعتي الفجر وهي من السنن المؤكدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، ولم تفته الركعة الأولى فقد جمع بين إدراك السنة وبين إدراك فضيلة الجماعة، وهذا أولى


(١). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٢١٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٢٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٤٤).
قال في لوامع الدرر في هتك أسرار المختصر (٢/ ٤١٨): «قيد الحفيد حصول الفضل بركعة بما إذا فاته ما قبلها اضطرارًا، فإن فاته ولو ركعة اختيارًا لم يحصل له فضلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>