للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه (١).

الصورة الثانية: إبطال ثواب العمل، وإنْ كان العمل صحيحًا، وذلك يكون بالحرمان من ثوابه لكثرة المعاصي، فالعمل صحيح؛ لاستيفاء شروطه وأركانه، إلا أن إثم المعاصي إذا ما قورن بأجر العمل كان الإثم أكبر، فكأنَّ الإثم قد أحبط الانتفاع بالثواب، وذهب بالأجر.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: ٢٦٤].

فالصدقة، وإن كانت صحيحة متقبلة، فإن إثم المن والأذى إذا ما قورن بأجر الصدقة ذهب بالأجر.

(ح-١١٤٧) ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال:

كان جرير بن عبد الله، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أَبَقَ العبد لم تقبل له صلاة (٢).

[سبق تخريجه] (٣).

(ح-١١٤٨) ومنه ما رواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن صفية،

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٤).

فنفي القبول هنا لا يلزم منه إبطال العمل، وعدم صحته، بل الصلاة صحيحة، ونفي القبول متوجه إلى نفي الثواب لعظم الذنب.

الصورة الثالثة: إبطال مباح وذلك بالخروج من النفل قبل إتمامه لسبب من


(١). صحيح مسلم (٤٦ - ٢٩٨٥).
(٢). صحيح مسلم (٧٠).
(٣). صحيح مسلم (٧١٦)، انظر الاختلاف في وقفه ورفعه في المجلد الثالث من الجامع في أحكام الصلاة المكتوبة، لم يطبع بعد (ح ٧١٦).
(٤). صحيح مسلم (٢٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>