للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي هريرة مرفوعًا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ... الحديث، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها (١).

فكان المصلي مأمورًا بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام المستفاد من (الفاء) في قوله: (إذا كبر فكبروا)، لا يتأخر عنه، ولا يشتغل عنه بالتطوع.

• دليل من قال: إن صلى منها ركعة كاملة أتمها وإلا قطعها:

(ح-١١٥٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢).

وجه الاستدلال:

هذا المتنفل قبل الإقامة قد شرع في النافلة في وقت يؤذن له بالتطوع.

وقت النافلة ينتهي بإقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة خرج وقتها، لكنه حين أدرك منها ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك وقتها، فليتمها خفيفة، ويغتفر وقوع الركعة الثانية خارج وقتها، كما أنه إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقتها، وإن وقعت الركعة الثانية خارج الوقت. أما إذا كان لم يُصَلِّ ركعة كاملة بأن أقام، وهو في الركعة الأولى، فليقطعها؛ لعموم (فلا صلاة إلا المكتوبة).

• ويناقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أنني لا أعلم أحدًا قال به من المتقدمين إلا أن يقال: إنه قول ملفق من قولين:

فإن قيل: لعله يندرج في مذهب المالكية القائلين بأنه إذا خشي فوات الركعة قطعها، فإن من صلى ركعة كاملة بسجدتيها قبل الإقامة سيدرك الإمام بالركعة الأولى، ولابد؛ لأن وقت الإقامة وتسوية الصفوف يستغرق وقتًا يمكنه أن يتم فيه الركعة الثانية.


(١). رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٧٥ - ٤١٠) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة.
(٢). صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (١٦١ - ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>