للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإقامة، وهو إعلام من المؤذن بقرب إقامتها، وقد عبر بالماضي لتحقق وقوعه، فتأخير القيام إلى الصلاة بعد سماع الإقامة يؤدي إلى وجود فاصل طويل بين الإقامة والصلاة، كما أنه يخالف ما أخبر به المؤذن، ولأن الإقامة تراد للدخول في الصلاة، لهذا اشترط الجمهور أن تكون متصلة بها.

• ويناقش:

أن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، وقد يقال: إن الإقامة إعلام بقرب الدخول في الصلاة، فلا ينافيها وجود الفاصل، وهي عبادة مستقلة، قائمة بذاتها، ليست جزءًا من الصلاة، وصحة الصلاة ليست متوقفة على فعلها، وإن شرعت لها، وفعلها قبل الصلاة كافٍ في الامتثال، سواء أكانت متصلة أم منفصلة، والله أعلم.

والقول بأن المولاة بين الإقامة والصلاة شرط هذا غير مسلم، والأدلة الصحيحة الصريحة على خلافه، وإنما تؤخذ الشروط من نصوص الشارع، فإذا لم يوجد ما يدل على الشرطية فالأصل عدم الاشتراط، كيف وقد وجد ما يدل على نفي الشرطية، كما في حديث أنس، وأبي هريرة، وقد بحثت مسألة الموالاة، فارجع إليها في موضعها، ولله الحمد.

• الراجح:

الأصل أن الإقامة تكون بإذن الإمام، وأن المؤذن لا يقيم إلا بإذنه.

(ث-٢٦٩) فقد روى عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال: علي رضي الله عنه: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (١).

[صحيح].

(ح-١١٥٩) وروى البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي


(١). المصنف (١٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>