للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين (١).

[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن خزيمة والبيهقي إرساله] (٢).

وجه الاستدلال:

لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر إلا بعد فراغ بلال من الإقامة ما خاف بلال أن يسبق بفاتحة الكتاب فضلًا أن يسبق بآمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في حال الإقامة.

• وأجيب:

بأنه مرسل، والمرسل ليس بحجة.

• ورد الحنفية:

بأن المرسل حجة عندنا، وعند الجمهور.

الدليل الثاني:

أن قول المؤذن: (حي على الفلاح) دعاء إلى ما به فلاحهم، وأَمْرٌ بالمسارعة إليه، فلا بد من الإجابة إلى ذلك، ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها،

فإن قيل: كان ينبغي أن يقوموا عند قوله: (حي على الصلاة) فإنه دعاء إليها أيضًا.

فالجواب: إنما منعهم عن القيام كي لا يكون قوله: (حي على الفلاح) لغوًا؛ لأن من وجدت منه المبادرة إلى شيء فدعاؤه إليه بعد تحصيله إياه لغو من الكلام.

الدليل الثالث:

ولأن قوله: (قد قامت الصلاة) إخبار عن قيام الصلاة، لا عن القيام إليها، وقوله: (قد قامت الصلاة) محمول على الحقيقة: وذلك يعني وجود فعلها، والكلام إذا أمكن حمله على الحقيقة لم يحمل على غيره، ولا تقوم الصلاة إلا إذا سبق ذلك القيام إليها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قاموا عند قوله: حي على الفلاح.

• دليل من قال: لا توقيت في القيام:

الدليل الأول:

لم يَأْتِ في الشرع نص صريح في التوقيت، والأصل عدم التوقيت.


(١). المسند (٦/ ١٢).
(٢). سبق تخريجه، انظر ح (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>