للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما زال في إقامة الصلاة.

• ويجاب بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن الراجح فيه أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه على الصحيح، وعلى القول بالاحتجاج به كما هو مذهب الحنفية فإنه يشترط للاحتجاج به ألا يخالف ما هو أصح منه، وقد عارض هذا المرسل حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أنس في البخاري، وسوف نأتي على ذكرها في أدلة الجمهور إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني:

قال ابن حزم: إذا كان الإمام يكبر بعد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، فلم يَبْقَ على المقيم شيء إلا أن يقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)، فمن المحال الممتنع الذي لا يُشْكِلُ أن يكون الإمام يتم قراءة أم القرآن قبل أن يتم المقيم قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم يكبر.

فكيف يكون هذا دليلًا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم (قد قامت الصلاة)، بل لو كبر الإمام مع ابتداء المقيم الإقامة لما أتمَّ (أم القرآن) أصلًا إلا بعد إتمام المقيم الإقامة، وبعد أن يكبر للإحرام، فكيف بثلاث كلمات؟

فإن قيل: ما معنى قول بلال، وأبي هريرة: لا تسبقني بآمين؟ قلنا: معناه بَيِّنٌ في غاية البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا قال: (آمين) قالت الملائكة: آمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فأراد بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمهل في قول: (آمين) فيجتمع معه في قولها، رجاءً لموافقة تأمين الملائكة (١).

وقد يدفع هذا بقول من يقول: إن بلالًا كان يقيم في موضع أذانه، ثم يأتي إلى الصلاة، وقد أجبت عن هذا في مباحث الأذان، فانظره مشكورًا.

الدليل الثاني:

قوله: (قد قامت الصلاة) إخبار عن قيام الصلاة، لا عن القيام إليها، وقيامها


(١). انظر المحلى (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>