للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

المدخل إلى المسألة:

• قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى

• هل بطلان الفريضة بطلان للتحريمة مطلقًا، أو بطلان لوصف الفرض فقط؟

• إبطال الصلاة فرضًا لا يلزم منه إبطال مطلق الصلاة.

• الصلاة مركبة من شيئين: نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال الفرض لا يستلزم إبطال نية مطلق الصلاة.

• إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم.

• إذا كان المصلي معتديًا في إبطال الفرض لم ينقلب إلى نفل مطلق.

[م-٤٧٧] إذا قلنا: يشترط للمسبوق أن يوقع تكبيرة الإحرام حال القيام، فأوقعها حال الهوي لم تنعقد فرضًا عند الجمهور، فهل تنقلب نفلًا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقال الحنفية: لا تنقلب نفلًا إذا كبر حال الهوي وهو إلى الركوع أقرب، حتى لو كان المسبوق يصلي التراويح جماعة، فأوقعها وهو راكع، لم تنعقد نفلًا، وحكاه ابن قدامة احتمالًا، وجزم بحكايته قولًا المرداوي في الإنصاف، أما لو كبر، وهو قاعد انقلبت نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

قال ابن عابدين نقلًا من شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة: «إذا كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح لا يجوز، وإن كان التطوع يجوز قاعدًا». اهـ

علق ابن عابدين قائلًا: «والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدًا: أن القعود


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨١)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٢)، المغني (١/ ٣٣٥)، الإنصاف (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>