للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٢٧٩) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة (١).

[وسنده صحيح] (٢).

ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.

ومن رأى أن تكبيرات الانتقال واجبة، فاختلفوا:

فمنهم من أوجب عليه تكبيرتين بناء على أنهما عبادتان واجبتان مقصودتان، لا تغني إحداهما عن الأخرى، ومحلهما مختلف، فالأولى محلها القيام، والثانية محلها في أثناء الانتقال، فلم يتداخلا.

وهذا القول يسلم لو صح القول بأن تكبيرات الانتقال واجبة، والجمهور يذهب على أنها سنة، معتمدين على أن حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته لم يذكر سوى تكبيرة الافتتاح؛ ولم يذكر تكبيرات الانتقال، ولو كانت فرضًا لذكرها كما ذكر تكبيرة الافتتاح، وسوف يأتينا بحث حكم تكبيرات الانتقال، والخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

ومنهم من اشترط للصحة أن يكون تركه سهوًا، لهذا قال بجبره بالسجود بناء


(١). المصنف (٢٥٠٥).
(٢). ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٨٠).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٣٥٥) عن معمر، عن الزهري به. وسقط من إسناد المصنف سالم بن عبد الله بن عمر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٣٠) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب، قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام، وهو راكع كبرا تكبيرة واحدة، ويركعان بها. وابن شهاب لم يسمع من ابن عمر ولا من زيد بن ثابت.
جاء في مسائل ابن هانئ (٢٣٠): قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟ قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.
وسألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟

قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>