للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ح-١٠٥٢) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ... الحديث، والحديث رواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وجه الاستدلال:

دل حديث أبي هريرة على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز.

• وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول:

أن هذا وقع بعد ما ظن فراغه من الصلاة، والنهي عن التشبيك إنما ورد في الصلاة، ومن كان في حكم المصلي كالمنتظر والساعي لها.

الجواب الثاني:

أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرر في الأصول أن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارض.

وهذا التوجيه مُعَارَضٌ بأن الأصل التأسي وعدم الخصوصية إلا بدليل.

الجواب الثالث:

أن يكون فعله مبينًا أن النهي ليس للتحريم، وإنما للكراهة.

الدليل الثالث:

(ح-١٠٥٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق بريد بن أبي بردة، عن جده أبي بردة،

عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. وشبك أصابعه (٢).


(١). صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٥٧٣).
(٢). صحيح البخاري (٦٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>