للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاهنا»، فسأله، فقال: شأنك (١).

[حسن] (٢).

فلو كان الذهاب إلى الصلاة مقصودًا بالعبادة لوجب الوفاء بالنذر، فلما سقط دل على أن المشي والركوب كلاهما في الفضل سواء، وإن كتب أجر المشي فلأنه أشق، والمشقة إذا عرضت للعبادة كتبت، ولا يقصدها المكلف بالفعل طلبًا للمشقة.

يقول ابن تيمية: «مما ينبغي أن يُعْرَف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحَمْلِها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشقَّ كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته وفائدته ... إلى أن قال: هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتها، مثل الجوع، والسهر، والمشي» (٣).


(١). المسند (٣/ ٣٦٣).
(٢). الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣) حدثنا عفان.
وابن أبي شيبة في المصنف (١٢٤٣٩) وأبو يعلى (٢٢٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٥)، عن يزيد بن هارون،
وعبد بن حميد (١٠٠٩) حدثنا محمد بن الفضل.
والدارمي (٢٣٨٤) والحاكم في المستدرك (٧٨٣٩) عن حجاج بن منهال.
وأبو داود (٣٣٠٥)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

وأبو يعلى (٢١١٦) حدثنا إبراهيم بن الحجاج بن زيد،
وأبو عوانة في مستخرجه (٥٨٨٣)، من طريق سليمان بن حرب.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٢٥) من طريق الخصيب بن ناصح،
والحاكم في المستدرك (٧٨٣٩) من طريق مسلم بن إبراهيم، تسعتهم عن حماد بن سلمة به.
وتوبع حماد بن سلمة، فقد رواه البيهقي في السنن (١٠/ ١٤١) من طريق أبي الأزهر، حدثنا قريش بن أنس. (ح)
وأخرجه أيضًا (١٠/ ١٤١) من طريق بكار بن الحصيب، كلاهما (قريش بن أنس، وبكار) عن حبيب، به. والإسناد إلى حبيب صحيح، فخرج حماد بن سلمة من عهدته.
وخالفهم إبراهيم بن يزيد (متروك) فرواه عن عطاء، قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ... وذكر الحديث مرسلًا. وهذا إسناد منكر، والمعروف رواية حماد بن سلمة، ومن تابعه.
(٣). مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٨١، ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>