للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال المفسر): هذا قول يعقوب ومن كتابه نقله. وقد رد على يعقوب، فكان ينبغي لابن قتيبة أن يجتنب ما رد عليه. ولا خلاف بين اللغويين في أن حمل البطن مفتوح، وأن الحمل الذي على الظهر مكسور. فأما حمل الشجرة ففيه الفتح والكسر. أما الفتح فلأنه شيء يخرج منها، فشبه بحمل البطن، وأما الكسر، فلأنه مرتفع عليها، فشبه بحمل الظهر والرأٍ.

واختلف الرواة فيه عن أبي عبيدة، فروى أبو عبيد: حمل النخلة والشجرة: ما لم يكثر ويعظم، فإذا كثر وعظم فهو حمل بالفتح. وكذلك روى عنه أبو حنيفة وقال: ما أنه (لم يكثر). وروى غيرهما عنه أنه قال: الحمل إذا كان في البطن فهو مفتوح، وإذا كان على العنق فهو مكسور، وكذلك اختلفوا في حمل الشجرة.

[٢] مسألة:

وقال في هذا الباب، "وعدل الشيء بفتح العين، مثله. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>