للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك: إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ (١).

ومثله قوله عز وجل: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ (٢). والحكم يقع على كل واحد مما سمي مفردا أو مجموعا. وحدثني بعض أصحابنا أن المزني (٣) صاحب الشافعي سئل عن رجل حلف فقال: والله لا كلمت أحدا إلا كوفيّا أو بصريّا فكلم كوفيّا وبصريّا فقال: ما أراه إلا حانثا. فأنهى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر أيام المزني فقال: أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة.

فأما قوله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ (٤).

وكل ذلك كان مباحا خارجا بالاستثناء من التحريم.

وأما السنة: فيقول النبي صلّى الله عليه وسلّم " لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو ثقفي " (٥) والمفهوم من ذلك أن القريشي والثقفي كانا استسنين.

فذكر أن المزني رجع إلى قوله:

والتخيير الذي يكون لأحد الأمرين دون الآخر كقولك: جاء في زيد أو عمرو.

والإباحة بمنزلة الخبر الذي يتناول جميع ما ذكر على إفراد كل واحد منه كقولك: كنت آكل أرزا أو برا أو لحما أو سمكا.

ومن الإبهام في الخبر قوله: وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ


(١) سورة النور، الآية: ٣١.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٣) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني. من أهل مصر. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وهو إمام الشافعيين، ومن كتبه الجامع الصغير والجامع الكبير. قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: " لو ناظر الشيطان لغلبه " توفي ٢٦٤ هـ.
انظر معجم الأدباء: ١٧/ ٣٢٣، وفيات الأعيان: ١/ ٧١.
(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.
(٥) الحديث في سنن النسائي: ٦/ ٢٣٧ باب (العمري).

<<  <  ج: ص:  >  >>