للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - أن يختلف المجلس، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمّنْ سَمِعَ الحَدِيث في المجلس الأول، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: "زعم الأبياري وابن الحاجب والهندى وغيرهم أنَّهُ لا خِلافَ في هَذَا القِسْم، ولَيْسَ كَذلِكَ" (١).

٢ - أن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف، وقالَ الهندي: "ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلاف يترتب علَى الخلاف في الاتحاد وأولى بالقبول؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غيْر محقق" (٢)، وَقَالَ الآمدي: حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظرًا إِلَى احتمال التعدد، وأشار أبو الْحُسَيْن في "المعتمد" (٣) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ: والصَّحِيح أن يقال: يَجِبُ حمل الخبرين علَى أنهما جريا في مجلسين. وقَالَ ابن دقيق العيد قيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقًا وهذا فِيهِ نظر في بَعْض المواضَع (٤).

٣ - أما إذا اتحد المجلس فَقَدْ اختلف في قبول الزيادة علَى عدّة أقوال، مِنْها: - قِيلَ تقبل مطلقًا سَوَاء كَانَتْ الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصًا ثبت بخبر لَيْسَ في تلك الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ


(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٢٩، والأمر كَمَا قَالَ الزرْكَشِيُّ.
(٢) البحر المحيط ٤/ ٣٣٠.
(٣) المعتمد ٢/ ٦١٤.
(٤) البحر المحيط ٤/ ٣٣٠.