للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ ولَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ. (١)

إنها لا تقبل إِلَّا إذَا أفادت حكمًا شرعيًا فإذا لَمْ تفد حكمًا شرعيًا لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (٢)، فَقَالَ: "وقيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً" (٣).

إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكمًا زائدًا كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (٤).

الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعدًا والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضًا صدق الرَّاوِي، وَإِذَا تعارضا وجب التوقف، حكاه الهندي (٥).

إذَا كَانَ راوي الزيادة ثقة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ علَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك "من المُسلِمِيْنَ" (٦) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا


(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(٢) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة (٥١٤ هـ).
المنتظم ٩/ ٢٢٠ - ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٢٤ - ٤٢٦، ومرآة الجنان ٣/ ١٦٠.
(٣) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(٤) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٢.
(٦) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا.