للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورده الخلخالي بأنه لا يكون للاثنين، وإن جاز كونه للجمع، وكذلك قال في فعول: لا يقال رجلان صبور، وإن صح في الجمع. انتهى.

وقد قيل في قوله تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ}: إن المراد قعيدان، ثم كلامه يوهم أن ذلك يقال بالقياس، وليس كذلك، وإنما المانع في البيت من أن يكون (غريب) خبرا عن الاسمين ما قدمنا من لزوم توارد عاملين على الخبر، وانما/ يصح هذا على رأي الكوفيين، لقولهم إن الخبر على ما كان عليه.

مسألة [٩٦]

إذا خففت إن المسكورة فأهملت، وهو القياس، وجبت اللام نحو: أنا زيد لمنطلق، فرقا بينها وبين إن النافية، فإن ظهر الاثبات جاز ذكرها، نحو: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}، وتركها، نحو قوله: (الطويل).

(أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن)

<<  <   >  >>