للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ضعفه يحيى بن معين، والدارقطني، وغيرهما، وقال فيه الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة.

وله علة أخرى: وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

ثم روي عنه موقوفًا ومرفوعًا "فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" والموقوف أشبه وأصح (١).

٤٠ - ومن حديث ابن مسعود أيضًا ما رواه محمد بن حمدان المروزي (٢): حدثنا عبد الله بن خبيق، حدثنا يوسف بن أسباط، عن


(١) رجح ذلك الدارقطني في العلل (٥/ ٧٦٦)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (١/ ١٠٢ - ١١٥) وغيرهما. وسيأتي كلام الدارقطني والخطيب عند المؤلف ص ٣٩٥ - ٣٩٧.
(٢) أخرجه محمد بن حمدان المروزي (كما في القول البديع ص ١٤٥)، وقال السخاوي: وفي سنده من لم يُسَمْ.
قلت: ورَفْعُ الحديث خطأ، والصواب موقوف على ابن مسعود، بخلاف هذا المتن. أخطأ فيه يوسف بن أسباط سندًا ومتنًا.
خالفه عبد الرحمن بن مهدي ووكيعِ وأبو نعيم كلهم عن سفيان عن عاصم عن ابن مسعود قال: (مَنْ لمْ يُصَلِّ فلا دِيْنَ لَه). وهو في الصلاة المفروضة لا الصلاة على النبي ﷺ.
أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٧٧٢)، والطبراني (٩/ ٨٩٤١). وهكذا رواه شيبان وشريك عن عاصم به مثله. أخرجه ابن أبي شيبة في=

<<  <  ج: ص:  >  >>