للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من (١) أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ، وآل عَقِيْل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: أكُلَّ هؤلاء حرِمَ الصدقة؟ قال: نعم.

٢٣٣ - وقد ثبت أن النبي قال: "إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحمَّد" (٢).

٢٣٤ - الدليل الثالث: ما في الصحيحين (٣): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي مما أفاء الله على رسوله (٤)، فقال أبو بكر : إن رسول الله قال: "لا نُوْرَث، مَا تَركْنَا صَدَقَة"، إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل.


(١) سقط من (ب).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه فى (١٢) الزكاة رقم (١٠٧٢) في قصة وفيه (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس).
وفي لفظ عنده "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".
(٣) أخرجه البخارى في صحيحه في (٦١) الخمس (٢٩٢٦ و ٢٩٢٧)، ومسلم في (٣٢) الجهاد والسير رقم (١٧٥٩).
(٤) ليس في (ب، ت) مما أفاء الله على رسوله ).

<<  <  ج: ص:  >  >>