للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب عنه الشافعي (١) Object بجواب جيد، وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم، وعدناك نجاتهم، لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: ٤٠]، فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم.

قلت: ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به (٢) قِسْم غير أهله الذين هم أهله، لأنه قال سبحانه: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾ [هود: ٤٠]، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل، وهم الأهل والاثنان من كل زوجين.

واحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم، قالوا: وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه (٣) جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحق هذا الاسم.

فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال.

والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني. وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي Object قد رفع الشبهة بقوله (٤):


(١) انظره في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٥٢)، وسقط من (ج) (عنه).
(٢) سقط من (ح).
(٣) في (ب) (كأنه).
(٤) تقدم برقم (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>