للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠ - "إن الصدقة لا تحل لآل محمد"، وقوله (١):

٢٥١ - "إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، وقوله (٢):

٢٥٢ - "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا".

وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا.

فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تَنْصِيْصُه على الأزواج والذُّرية (٣)، فلا يدل على اخْتِصاص الآل بهم، بل هو حُجَّة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود (٤) من حديث نعيم المجمر، عن أبي هريرة ﵁ في الصلاة على النبي ﷺ:

٢٥٣ - "اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل (٥) إبراهيم"، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نصَّ عليهم بتعيينهم ليُبيِّن أنهم حَقِيْقُون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه،


(١) تقدم برقم (٢٣٤).
(٢) تقدم برقم (٢٣٩).
(٣) ليس في (ب) (والذرية).
(٤) برقم (٩٨٢)، وهو حديث معلول تقدم برقم (١٥) وانظر رقم (١٧) وصوابه رقم (١) بغير هذا اللفظ.
(٥) إضافة من (ت، ج)، وسنن أبي داوود، وفي آخره عند أبي داوود (إنك حميد مجيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>