للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

Object أنه قال: "إن العبد ليصلي الصلاة وما كُتِب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خُمسها، حتى بلغ عُشرها" (١).

وينبغي أن يُعْلَم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فَتَفاضُلُ الأعمال عند الله تعالى بِتفاضُلِ ما في القلوب من الإيمان، والإخلاص، والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفِّر تكفيرًا كاملًا، والناقصُ بِحَسَبِه.

وبهاتين القاعدتين تزول إشكالاتٌ كثيرة، وهما:

تفاضلُ الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان (٢)، وتكفيرُ العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه.

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نَقَص حظُّه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: "إن صوم يوم عرفة يُكَفِّر سنتين، ويوم عاشوراء يُكَفِّر سنة" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٧٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦١٤، ٦١٥) وأحمد (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩) وغيرهم عن عمار بن ياسر Object.
وصححه ابن حبان (١٨٨٩)، والعراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (١/ ١٢٠).
وفي إسناده اختلاف لا يقدح في صحته. انظر: "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٥ - ٢٦) للبخاري، و"تهذيب الكمال" (١٥/ ٣٩٣).
(٢) انظر: "منهاج السنة" (٦/ ٢٢١ - ٢٢٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"المنار المنيف" للمصنّف (٢٤ - ٢٥)، و"سير أعلام النبلاء" (١١/ ٤١٩ - ٤٢٠).
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة Object.

<<  <  ج: ص:  >  >>