للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال اللَّيْثُ: غُلامٌ أُرْمُولَةٌ، كقَوْلِهم بِالفَارِسِيَّةِ: زَاذَهْ.

قال الأزهريُّ: لا أَعْرِفُ " الأُرْمُولَةَ " ولا فَارِسِيَّتَها.

وقال أبو عَمْرٍو: الأَرْمَلُ: الأَبْلَقُ.

وقال ابنُ بُزُرْجَ: لا يُقالُ لِلْمَرْأَةِ التي لا زَوْجَ لَهَا وهِيَ مُوسِرَةٌ: أَرْمَلَةٌ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: المِرْمَلُ: القَيْدُ الصَّغِيرُ.

واليَرْمُولُ: الخُوصُ المَرْمُولُ؛ عن ابنِ دُرَيْدٍ.

ورُمَالُ الحَصِيرِ، بالضمِّ: مَرْمُولُه؛ ومِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم: أَنَّه كانَ مُضْطَجِعًا على رُمَالِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ في جَنْبِه.

ويُقال: خَبِيصٌ مُرَمَّلٌ، إذا أُكْثِرَ عَصْدُهُ ولَيُّهُ حَتَّى يَصِيرَ ذا طَرَائِقَ مَوْضُونَةٍ.

وطَعَامٌ مُرَمَّلٌ، إذا أُلْقِيَ فيه الرَّمْلُ.

وارْتَمَلَ السَّهْمُ ارْتِمَالًا، إذا أَصَابَهُ الدَّمُ فبَقِيَ أَثَرُه فِيه؛ قال أبو النَّجْمِ يَصِفُ سِهَامًا:

مُحْمَرَّةَ الرِّيشِ عَلَى ارْتِمَالِهَا

مِنْ عَلَقٍ أَقْبَلَ في سُعَالِهَا

وقد سَمَّوْا: رَامِلًا؛ ورَمْلَةَ، بالفتحِ؛ ورُمَيْلًا، ورُمَيْلَةَ، على صِيغَةِ التَّصْغِيرِ.

ورُمَيْلَةُ، أيْضًا: مَوْضِعٌ.

والمُرَمِّلُ، والمُرْمِلُ: الأَسَدُ.

وقال الجوهريُّ: قال الحُطَيْئَةُ:

هَذِي الأَرَامِلُ قَدْ قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الأَرْمَلِ الذَّكَرِ

البَيْتُ لِجَرِيرٍ لا لِلْحُطَيْئَةِ، على أَنَّ البَيْتَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ في بَعْضِ النُّسَخِ.

وقال الجوهريُّ، أيْضًا: قال الشَّاعِرُ:

إنَّ بَنِيَّ رَمَّلُونِي بالدَّمِ

شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها مِنْ أَخْزَمِ

وبَيْنَ المَشْطُورَيْنِ مَشْطُورانِ سَاقِطانِ، وهُمَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>