للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وممَّا يُحَقِّقُه الحَديثُ الآخَرُ: أَنَّه نَهَى عن بَيْعِ الحَصَاةِ.

ورَوَاه النَّضْرُ: نَهَى عن المُنابَذَة والإلْقَاء.

قال: وهُما واحدٌ، وذلك أن يَأْخُذَ رَجُلٌ حَجَرًا في يَدِه ويَقُولَ به نَحْوَ الأَرْض، كأَنَّه يُمْسِك الميزان بيَده، فيَقُول: إذا وَجَب البَيْعُ فيما بَيْنَكما، يَعْني فيما بَين البائع والمُشْتَري، أَلْقَيْتُ الحَجَرَ.

ورَوَى ابنُ عبّاسٍ، رَضي الله عنهما: أنّ النَّبيّ، صلى الله عليه وسلم، مَرَّ على قَبْرِ مَنْبُوذٍ فأَمَّهُم وصَلُّوا خَلْفه. ويُرْوَى: قَبْرٍ، بالتَّنْوين، على الصِّفة؛ أي: قَبْرٍ بَعيدٍ من القُبور؛ وبغَير تنوين، على الإضَافة؛ أي: على قَبْرِ لَقِيطٍ.

وقال اللَّيْثُ: المَنْبُوذُون: هم أَوْلادُ الزِّنَى الذين يُطْرَحُون.

وقال الأَزْهَرِيّ: المَنْبُوذ: الوَلَدُ الذي تَنْبِذُه الوالدةُ حينَ تَلِدُه فيَلْتَقِطُه رَجُلٌ من المُسْلمين ويَقُومُ بِأَمْره ورضَاعه؛ وسَواءٌ حَمَلَتْه أُمُّه من زِنًى أو نِكاحٍ؛ ولا يَجُوز أن يُقال له: وَلَدُ الزِّنَى، لمّا أَمْكَن في نَسَبه من الثَّبات.

* ح - على المَاء أَنْباذٌ من النَّاس؛ أي: أَوْبَاشٌ.

* * *

[(ن ج ذ)]

النَّجْذُ: شِدَّةُ العَضِّ بالنَّاجِذ.

وعَض على ناجِذه، إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ.

وفي حَدِيث عَليّ، رَضِي الله عنه: أنّ المَلَكَيْن قاعدان على نَاجِذَي العَبْد يَكْتُبَان.

قال أبُو العبَّاس: مَعْنى " النَواجذ " في قول عليّ، رَضِي الله عنه: الأَنْيَابُ، وهو أَحْسَنُ ما قِيل في " النَّواجذ "؛ لأنه رُوي في صِفَة النَّبيّ، صلى الله عليه وسلم: أنه كان جُلُّ ضَحِكه التَّبَسُّم _.

* ح - نَجَذه؛ أي: أَلَحَّ عليه.

وتَناجَذُوا على كَذا.

والنَّجْذُ: الكَلَامُ الشدِيدُ.

* * *

[(ن خ ذ)]

أَهْمَله الجَوْهَرِيّ.

والنَّواخِذَةُ: مُلَّاكُ سُفُن البَحْر، أو وُكَلاؤُهم عليها، لُغة مُولَّدة مُعَرَّبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>