للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ أيٍّ [في] الاستفهامِ عن نكرةٍ مذكورةٍ

الغرضُ فيه:

أن يُبينَ ما يجوزُ في أيٍّ التي يُستَفهَمُ بها عن نكرةٍ مذكورةٍ مما لا يجوزُ.

مسائلُ هذا البابِ:

/٨١ ب ما الذي يجوزُ في أيٍّ التي يُستَفْهَمُ بها عن نكرة مذكورةٍ؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .

ولمَ لا تجوزُ فيها الحكايةُ إلا إذا استُفهمَ بها عن نكرةٍ مذكورةٍ؟ وهل ذلك للإيذانِ بأنَّه قد ذُكرتْ نكرةٌ يحتاج إلى عملها, وهي أحقُّ بالحكايةِ من المعرفةِ؛ لأنَّ المعرفةَ تُنبئ عن الشيءِ بعينه, وليس كذلك النكرةُ, فهي يُحتاجُ فيها إلى الإشعارِ بأنَّ المستفهمَ عنه هو الذي ذُكر لا غيرُه؛ إذْ كان الاشتراكُ فيها واقعاً؟ .

وما الاستفهامُ بأيٍّ لمنْ قال: رأيتُ رجلاً؟ ولمَ جاز فيه: أياً؟ وفي التثنيةِ إذا قال: رأيتُ رجلينِ؛ قُلتَ: أيينِ؟ , وفي الجمعِ إذا قال: رأيتُ رجالاً؛ قلتَ: أيينَ؟ .

ولمَ إذا ألحقتَ: يا فتى, فهي على حالها في الحكايةِ والزيادةِ؟ وهل ذلك لأنَّها مُعربةٌ تقتضي من البيانِ بها ما لا يقتضيه المبنيُّ؟ .

<<  <   >  >>