للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقلت له صوب ولا تجهدنه ... فيدنك من أخرى القطاة فتزلق

فلم جاز الجزم في: فيدنك؟ وهل ذلك لأنه عطف على النهي, كأنه قال: لا يدنك من أخرى القطاة, والنهي في الحقيقة للمخاطب, وهو في مخرج اللفظ للغائب, والمعنى: لا تتعرض لإدنائه. فأما: لا تمددها فتشققها, فهو عطف على النهي, وهو نهي للمخاطب في المعنى واللفظ؟

وما نظير البيت من قولهم: لا يرينك هاهنا, ولا أرينك هاهنا؟ ولم جاز مثل هذا؟ وهل ذلك لأن التعرض للرؤية منعقد بها, فصار ذكرها دليلًا على ما انعقد بها كما يدل حضور أحد المصطحبين على الآخر إذا كثرت صحبته له؟

وهل يجوز: آتي الأمير لا يقطع اللص؟ ولم لا يجوز؟ وهل ذلك لأن: آتي الأمير, واجب, ولو كان على صيغة الخبر في معنى الأمر لجاز؟

وما حكم: ما أنت منطلقًا أنطلق معك؟ ولم لا يجوز بالجزم في الجواب؟ وهل ذلك لأنه بمعنى: لأن كنت منطلقًا أنطلق معك, فالعلة واجبة, ولا يجازى

<<  <   >  >>