للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحراب أحسن، لما ذكرنا من النطق وتلونا من كتاب الله وسنة رسوله، ولما يذكر من المعنى، وأن الفساد يصلح أن يكون علة. ولذلك تقتل به المسلم. والكف عنه يصلح أن يكون علة للمنع من القتل. فأما النفع بالمال، فلا يسوي أن يكون علة لمنع القتل الواجب بالكفر. ألا تراه بعد تمكنه من المحل بقتل به المرتد.

قال الشافعي: فقد تكرر: قد تكرر ذكرك للمرتد. ولا يجوز أن يدخل ذكره فيما نحن فيه، لأننا فيه سواء. فأنت لا تقتل شيخًا ولا أعمى ولا زمنا؛ ونحن لا نقتل امرأة ولا عبدًا، ونقتل الأعمى. وجميعا نقتل بالردة من لا نقتله بالكفر الأصلي. فأنت تقتل الشيوخ والرهبان والزمني والعميان. فليس كفر الردة مما نحن فيه بشيء. فكما أنك ما أسقطت قتل المرتد عن الأعمى والشيخ الهم، بل قتلته مع كونه مأمون الجنية بتعطله، بأن أنك قتلته بالكفر واطرحت كفاية شره. ونحن قتلنا العبد والأمة مع تمكن المالية فيهما؛ ولم تعصم دمه بمنقوعة. هذا يعطي أن كفر الردة ليس من كفر المحاربين بسبيل.

١٤٦ - وجرت مسألة التعدي في الوديعة إذا إزالة هل يزول الضمان

قال الشافعي: إن المعقود عليه زال وانعدم. فلا يعود العقد إلا بعد إعادته من جهة عاقدة. كما لو جحدها، ثم عاد وأقر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>