للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعترض عليه حنبلي فقال: ليس هذا تفويتًا لمقصود المحل، بل تفويت مقصود الإضافة إلى الابن خاصة. واليم لا يراعى فيها إلا المالية الراجعة إلى العين. والأمة، بعد الوطء، فيها مالية المتعة والخدمة، تستباح تمليكًا وتزويجًا، ويؤخذ عنها الأعواض. والعبرة في التقويم بأهل الخبرة. وأهل الخبرة إنما يقومون بحكم الرغبات العامة، لا الخاصة؛ بدليل أن المقوم لا يقول: ((إن هذا الحمار المقطوع ذنبه لمن؟ )) ((وهذه الأمة الموطوءة من وطئها؟ )) بل يقوم بحكم ما فيها. لأن التقويم جبر وموازنة. ولهذا لا يقوم الماء بحكم عطش صاحبه، ولا السكنجبين بحكم مرض صاحبه، ولا بحكم غناء صاحبه بالعافية، بل بحكم رغبة عموم الناس فيه. وكذلك الرمح الذي بيد الكمي ويحمي به ويذب عن حلته وحرمه، والقلم يكتب به حساب معاملة، إذا كسره كاسر قوم بحكم ما يساوي سائر الرماح المماثلة له، ولا يقوم بحكم الحال الحاضرة، ولا بحكم المالك، بل بحكمه في نفسه.

١٦٦ - وجرى في مسألة الكفارة هل تجب بالقتل بالأسباب

قال شافعي: قتل يوجب ضمان الدية، فأوجب الكفارة؛ كقتل الخطأ.

قال حنفي: إن الكفارة تتعلق بالقتل؛ والحافز ليس بقاتل، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>