للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستقر عليه بالوطأة الأولى، وجميع الوطآت مستقرة له. فإذا منع هو ما تقرر عليه، جاز أن تمنع هي ما تقرر عليها.

قيل له: إلا أنه هو ما رضي بإسقاط حقه من الوطآت الباقية. وهي رضيت بإسقاط حقها، حيث سلمت قبل القبض. وحقه متعلق بعين البضع؛ وحقها متعلق بالذمة.

قال: هي إنما رضيت بتسليم نفسها في الوطأة الأولى لتقرير حقها. والوطء الثاني ليس لها فيه منفعة إلا مجرد الضرر. لأنها لا تزال تسلم، وهو يمتنع. ومتى أوجبنا التسليم في الوطآت الباقية، عدنا على الأصل الذي مهدناه في الوطأة الأولى بالإبطال. لأنا قد قررنا أن الوطئ الأول إنما قررنا به كيلا يتأخر استقرار صداقها إلى الوفاة. ومتى قلنا ((سلمي فيما بعد من الوطآت)) حصل تسليم لا يقابله تقرير عوض. فحرسنا ما نقرر لها في الوطأة الأولى لحصوص التسليم فيه بإضرار الزوج بإسقاط التسليم عنها ليسلم هو ما تقرر عليه. وأما قولكم ((إن الحق للزوج متعلق بالعين، فلهذا لم [يجز] لها الامتناع من التسليم)) باطل بما قبل تسليمها. فإن حق الزوج في العين، وحقها في الذمة. ولها أن تمتنع من التسليم حتى تتسلم الصداق كيلا يستمتع بها؛ فلا يجوز الرجوع في عين ما تسلمه، بخلاف المبيع.

٢٣٤ - قال حنبلي في مسألة المرتد: كافر؛ فلا يقضي الصلوات التي تركها حال كفره، كالأصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>