للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجود الشرط، لما كان الشرط إذلالاً واستقلالاً لأبيه. فلو كان التملك ذلاً، لكان ممنوعاً منه في حق أبيه. كما منع من إيجاد شرط يعتق عقيبه أبوه، إذا كان الشرط في نفسه ذلاً وإن كان مفضياً إلى عز.

٢٥١ - استدل شافعي في مسألة الأمر، وأنه لا يقتضي الإرادة، بإن قال القائل ((أمرت ولم أرد)) لم يعد مناقضاً؛ ولو كان من متقضاها ذلك، لعد مناقضاً؛ كما إذا قال ((أردت ولم أرد)) أو ((أمرت ولم آمر)).

قال له حنبلي معترضاً لمن خالف فيها: هذا يلزم عليه الإيجاب على أصلك. فإنه يحسن أن يقول ((أمرت ولم أوجب)) وإن كان مقتضى الأمر المطلق الإيجاب.

قال الشافعي: الأمر عندي يقتضي الإيجاب. والندب تحته. فإذا نفى الإيجاب نفى أمراً ندب في أحد الوجهين. لأن عندي في أحد الوجهين أن المندوب مأمور به.

قال الحنبلي: قد بطلت الطريقة بما ذكرنا. وعذرك أطم من الأول. لأن الندب إذا كان أمراً، وهو أقل أحوال الأمر، حملك للفطة الأمر مع الإطلاق على أعلى مقتضاها إقدام على غير متحقق. لأن الإطلاق مما له محتملان، أعلى وأدنى، يجب أن يحمل على الأدنى منهما. كالإقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>