للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال له: لو كان كذلك، لكان الحظر بعد الأمر يقتضي أول مراتيه، وهي الكراهية. فلما اقتضى مقتضاه الأصل، بطل ما ذكرت.

٢٨٦ - استدل حنفي خراساني في مسألة النية للوضوء، فقال: في الماء طهورية تزيل المانع من النجس وحكم النجس، بدليل قوله {وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا}؛ وفي جريه على المحل، مع كونه معد للطهورية، كفاية تغني عن النية، كما أغنى عن تحريك الأعضاء مع الماء وتمشية الماء.

قال له حنبلي: في الماء طهورية كما ذكرت؛ لكن في المحل تعبد حكمي يحتاج إلى زيادة على طهورية الماء، وهو ما يحصل بمثله تعبد المحل.

قال الحنفي: تسليمك أن في الماء طهورية يغني عما ذكرت من النية. لأن الطهورية وصف للماء حكمي، كما أن الري الذي في الماء طبعي. والري يحصل بنفسه حيث كان طبعه الري أروى؛ وإذا كان وصفه التطهير الحكمي طهر.

قال الحنبلي: من المال إغناء؛ وقد قال: ((أغنوهم.)) وفيه تطهير. قال في صدقة الفطر: ((طهره للصائم من الرفث.)) وقال في الزكاة: ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.)) ولم يحصل ذلك من اتصاف المال به إلا بنية.

قال الحنفي: ذكر التطهير في المال بكونه صدقة. ولا يصير صدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>