للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - جرى بالمدرسة النظامية مسألة المرتدة

فعول على من نصر مذهب أبي حنيفة على أن القتل إفساد لبنية الآدمي، وهو الغاية في العقوبة؛ فلا يقابل الإفساد إذًا إلا نادرًا. وإفساد الاعتقاد الصحيح بعد ثبوته وترسخه في القلب لا يكاد يقع إلا [نا] درًا. وإنما الذي يدوم به الفساد الحراب والمرأة؛ وليست صالحة ((لهذا النوع.

فاعترض شافعي فقال: لا شك أن هذا يعطي تعظيم شأن الاعتقاد الإسلامي لوضوح دلائله وبراهينه. والعادل عنه لنوع شبهة مرتكب للعناد، وهو الغاية في الفساد. والفساد العظيم، وإن لم يدم، يستحق به الإفساد. والدليل عليه الزنا؛ وإن كان فيما أوسع الله من النكاح وملك اليمين ما لا يبقى لطلبه إلا النوادر الذين هم العادون. كما قال الله تع {فمن ابتغى وراء ذلك} -يعني وراء النكاح وملك اليمين. ومع ذلك وجب به إفساد البنية بالرجم.

قال من نصر مذهب أبي حنيفة: ذاك يفسد الأنساب والفرش بخلط المياه؛ فما وقف على كونه جريمة بالفرج.

قال الشافعي المعترض: فالكفر هو الغاية في الفساد. ومضرته بإفساد الدين توفي على إفساد الحراب. والنساء سريعات الانخداع للشبهة. فلو قلنا لا يقتلن لما احدسهن إلى الشبهة. وكفى بإفساد الدين مخزية لا تحتاج

<<  <  ج: ص:  >  >>