للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥ - شذرة في التخلي

ما صار هذا التخلي قط عزيمة معينة، ولا واجب على وجه الإمارة والنكاح. لأن النكاح له حالة وجوب وتعيين. فإن من لم يصلح للقضاء والإمارة، غيره تعين عليه الولاية. من وجد السعة وخاف العنت وجب عليه [ ... ]

٣٤٦ - [ ... ] ((فيكون ذلك محصلًا بكسبه لله، جاز أن يكون مفوتًا على الله بكسبه. ولا يكون ذلك معجزًا لله - سبحانه وتعالى-، بل يكون بحسب سائر المخالفات لله، هي معاصٍ وخروج عن طاعته. ولا تعجزه لقدرته - سبحانه وتعالى- على المنع قبل إيقاع الفعل وقدرته على الانتقام بعد الفعل. فالتفويت على الله - سبحانه وتعالى- من العبد اسم ذم يستحق به منه السخط والعقوبة؛ لا أنه يقدح في قدرته، أو ملكه؛ على حسب طاعته يكون موافقة لأمره - سبحانه وتعالى-، لا يزيده على ما له من ملكه وغنائه. إذ لا يتحقق في حقه نفع ولا ضر.

٣٤٧ - فصل تجاراه قوم من أهل الفطنة

وليس علم دراسة

ذكروا القضاء والقدر، وتناوشوا فيه، وكاد يجري مخاشنة. فقال لهم حنبلي من أهل العلم: يا هؤلاء! أنا أكشف لكم القدر من علومكم، وما لا تزالون تلهجون

<<  <  ج: ص:  >  >>