للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا له: فإذا كان ضمان المال يتأتى في باب الفعل القاصر، فهلا كان المكره والمكره سواء في باب الضمان؟

٣٥٥ - جرى بمجلس درب الدواب مسألة

من قال هو يهودي إن فعل كذا

قال شافعي: لم يحلف بالله، ولا بصفة من صفاته، ولا باسم من أسمائه؛ فلم يك حالفًا، كما لو حلف بالرسول والكعبة.

قال له مذنب على حنفي: لا نسلم؛ بل تقدير كلامه ((هتكت حرمة اسم الله، وقلت في الله ما لا ينبغي أن يقال، إن فعلت كذا.)) والأصل لا يعود إلى الله، بل إلى خلق من خلق الله.

٣٥٦ - وجرت مسألة قتل المسلم بالذمي

استدل حنبلي مجود فقال: الكفر في الأصل هو الموجب للقتل. والذمة حاقنة، ولكن لأجل الضرورة. ويجب أن تعطى بمقدارها وحدها. وليس من حدها أن يقتل المسلم لأجل المحقون بها، كالمستأمن.

اعترض عليه حنبلي ذنب عن حنفي، وله قدم في النظر وتجويد طريقتي العراق وخراسان، فقال: لا أسلم أن الكفر موجب للقتل. وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>