للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق البالغ، عندنا وعند الشافعي، وفي الجارية خاصة، عند أبي حنيفة، ثم كان لأجل الصغر، وأنه يرجى زواله في ثاني الحال بحكم العادة، ليس بعيب يرد به المبيع. وكذلك عدم النطق في حق الصغير جعل في حق الصغير، عند أبي حنيفة، مانعًا عن كمال القصاص وجري القصاص، ولا يكون عيبًا يوجب الرد في حق الطفل وإن منع كمال الدية في حقه. وكذلك إذا قلع سن صغير لم يثغر، فإنه يجب دية السن المقدرة، لأنه يعود في العادة نظرًا إلى ثاني الحال، وإن كان جناية، وتعييبًا في الحال، وتشنيعًا للخلقة، وتقبيحًا للفم والمبسم، ومشعثًا لآلة النطق، ومخلًا بصحة الكلام، لفساد حروف الصغير، وهي السين والصاد.

٣٧١ - فصل

الأمراض مواسم العقلاء يستدركون بها ما فات من فوارطهم وزلاتهم، إن كانوا من أرباب الزلات، ويستزيدون من طاعاتهم إن لم يكونوا أرباب زلات، ويعتدونها، إن خلصوا منها بالمعافاة، حياة بعد الممات. فمن كانت أمراضه كذا، اغتنم في الصحة صحة، فقام من مرضه سليم النفس والدين. والكامد ينفق على الأدوية، ويعالج الحمية، ويوفي الطب الأجر، وليس عنده من علاج دينه خبر. فذاك ينصرع بالمرض انصراع السكران، ويفيق من مرضه إفاقة الإعداد لسكر ثانٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>