للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دل على أنه مالك؛ إذ لا تجب القسمة لملك انفرد عن ملك الغير.

اعترض حنبلي لمذهب الشافعي وأنه لا يملكه، فقال: إن تعلقت بهذا المقدار في حصول الملك، تعلق عليك في نفي الملك بخصيصتين أخص من هذا يدل على نفي الملك. وهي أن القدر من الربح معد وقاية لرأس المال متى خسر بتقلب الأسعار وقى به وجبر. ولو كان ملكًا للمضارب، لما وقى به ملك غيره، وهو رب المال. فلما جعل وقايةً له، علم أنه ليس بملك له. ولأنه لو كان قد حكم بملكه له فوجب، إذا مضى عليه الحول، زكاة، لكان إذا تجدد ربح في الربح يكون شريكًا في ذلك، يستحق بقسط ملكه من الربح بحكم الشركة، منضمًا إلى ما يستحقه من الربح بالعمل في المضاربة. وليس يقف استحقاق الربح بالشركة على عقد، بل لو أخلط مالان، وتجدد فيهما ربح، كان الربح بينهما بحسب المقدار من غير عقد. وههنا على زعمك شركة بين المضارب ورب المال في هذا المقدار من الربح. فما بال النماء لا يكون بينهما بحسبه؟ فقد دل إعداده لتوقية مال العين، بحيث لا يستحق إلا بعد تمام رأس المال، على أنه ليس بملك للمضارب. ولما لم يكن ما يتحصل من الربح مستحقًا، علم أنه لم يتم ملكًا. -والله أعلم.

٤٠٧ - وجرى في مسألة الإسلام هل يعتبر في إحصان الرجم

قال حنفي: إن كمال العقوبة يعتبر لها كما الأحكام. ومن كمال

<<  <  ج: ص:  >  >>