للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي عليه؛ بل أحمل في تأويلي له، فأقول: إنه نهى لمصلحة رآها بأن كان قد جعل ذلك ذريعة إلى غيره من الفساد. وللإمام أن ينهي عن بعض المباحات، ويعاقب بحسب مصلحة زمانه. كما روي عن عائشة رضها: لو علم رسول الله ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد. ونهى النبي عن المثلة. ومثل أبي بكر وعلي ما رأياه بحسب الوقت ومصلحته.

فأجاب القاضي أبو بكر -أو ولده -أشك في ذلك -بأنك لا تقول بأخبار الآحاد، ولا تعول على نهي من نهى عما أقر النبي عليه، ولا لعمر عندك أن يفعل ذلك. ومن فعل ما ليس له كيف تقبل روايته؟ فإذا لم يصح الدليل عندك، لم يصح أن تبني عليه صحة مذهبك، ولا إفساد مذهب غيرك. لأن إفساد مذهب الخصم، وتصحيح مذهب الإنسان، لا يجوز إلا بدليل يعتقد المستدل صحته.

٤٣٥ - قال بعض علماء المعتزلة: المعدوم لا يصح أن يكون معلومًا. لأن العلم نوع تعلق؛ وما ليس بشيء، لا يتعلق عليه، ولا يضاف إليه.

قال له حنبلي: فليس بين العلم والجهل واسطة. فإذا لم يكن عالمًا به، فنقول إنه جاهل به.

قال: [ليس] كما وقع لك؛ بل بينهما واسطة، لا علم ولا جهل. وهو أن المستحيل لا يوصف القادر على غيره، حيث لم يقدر عليه، بأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>