للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحنفي: اسم الماء غير معتبر به الإطلاق؛ بدليل: تغيره ريح العود. واعتذارك عن العود بأنه لا يمازج، فأليس النجاسة الرخوة تمازج، كالأرواث والأبعار، والنجاسة الصلبة لا تمازج، وهي شعر الخنزير وعظمه، ويستويان في تنجيس الماء؟ هلا تساويا ههنا في إزالة حكم التطهير عن الماء؟

٤٤٤ - حادثة

سئلت عن نسوة يغزل بعضهن لبعض، يسمونه ((نوبة روزجار.)) وصفته أن تخرج كل واحدة قطنا تفره عليهن. فتحصل مبادلة بالعمل. قلت- وبالله التوفيق: يجوز؛ لأن الأعمال لا يدخلها الربا. فأكثر ما فيه أن يكون غزل واحدة أجود من الأخرى؛ فهو ارتفاق بالأعمال. وقد جاز مثل ذلك في أعيان يدخلها الربا؛ وهو قرض الخبز والعجين ويرد الخبزان أقل وأكثر. ولما سألت عائشة رسول الله صلعم، قال لها: ذلك من مرافق الناس. فإذا كان الإرفاق والارتفاق أجاز قرض العجين والخبز وإن اختلف القضاء والمقترض، فأولى أن يجوز ذلك في الأعمال التي يجوز أن تدخلها المفاضلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>