للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السيد يأذن للغير في قتل العبد، أو الحيوان البهيم، فيسقط الضمان تغليبًا لحقه.

قال المستدل: ما قابلت بشيء يقدح فيما ذكرت. لأنني أنا أريتك في صول العبد والصيد والخيط حقوق مالٍ تسقط في ضمن سقوط الحرمة الحيوانية. وأنت لم تر حرمة الحيوانية ساقطة بسقوط مالية السيد؛ بل ذكرت مسألة الإذن في قتل العبد. وتلك تسقط فيها مالية السيد؛ ويجب المأثم والكفارة في القتل؛ فلا تبعية إذا لحرمة الحيوان للمالية.

قال الشافعي: فأليس العبد يقتل أو يرتد، فيجب القصاص بقتله وردته؟ فقد مالك إسقاط مالية السيد في رقبته؛ فأما البهمية، فلا.

قال الحنبلي: أما قتله وردته، فاستتباع لمالية السيد؛ كما ذكرت في الصول؛ لما سقطت حرمة الحيوانية، تبعتها المالية، فسقطت. فهذه المسائل تشهد لما ذكرت، وما ذكرت من مسألة إذن السيد في قتل العبد. سقوط المالية خاصة غير مستتبعة لحرمة الحيوانية، بل المأثم ثابت.

٤٨٢ - وجرى من السائل أن الإلجاء ليس من المجاعة؛ فإنها تبيح قتل الحيوان للمشاكلة؛ ولا يسقط الضمان.

قال المستدل: بل فيه أكثر من ذلك. وهو أن الإلجاء نشأ من المال. وهذا زائد على الضرورة الناشئة من غير رب المال، ولا من المال. بدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>