للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الدخول. والذي يوضح ذلك أنه يجب المهر بوطء لا يستند إلى عقد أصلاً, وهو وطء من اعتقدها أمته ولم تكن أمته يجب المهر ولا عقد يستند إليه. على أن القبض في الهبة والتبرعات يحصل به الملك, ولا يحصل بالعقد السابق؛ وهو شيء تجدد بعد العقد. قال المعترض: والذي يوضح هذا أن الذي يوجبه الشرع من المهر مع فساد التسمية, عندنا جميعا, وعند الإمساك عن التسمية, عند جماعة من الفقهاء, هو مهر المثل؛ ويكون وجوبه شرعا. ثم إن الزوجة ملكت تسميًة تحط عن مهر مثلها, ولو كن ألفا, إلى درهم أو خاتم من حديد, عندنا جميعًا. فقد ظهر من تصرف المرأة في المهر, فقللته إلى حد يزري بها وبأوليائها, وأسقطت به ما أوجبه الشرع والعرف, وهو مهر المثل. وهذا تصرف راغمت به ما وجب شرعًا وعرفًا في أول العقد. ثم بعد التسمية أو مهر المثل تملكت الإبراء منه. فما الذي يمتنع من إسقاطها له؟ والعفو عنه في أول العقد مع هذين التصرفين هو التقليل في البداية والإبراء في أثنائه ودوامه.

٥٠٣ - لما بلغ المنصور خبر من قتله عبد الله بن علي بن الحسين, قال: قاتله الله! ألا تركهم حتى كانوا يرغبون إلينا كما كنا نرغب إليهم, ويرون من دولتنا وملكنا ما رأينا من دولتهم وملكهم؟ فلقد عاشوا ملوكًا وماتوا شهداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>