للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الشهيد لا يوقف في الصف، ولا يلبس السلاح؛ بل ينزع عنه. ومع ذلك تثبت في حقه أحكام الشهادة. والمسلم لا تنقطع عنه ((أحكام الإسلام؛ وهو عند الفقهاء ذو أعمال بني عليها، والحج له خصيصة. إنه يلزم التمسك بشعاره وأنساكه بعد الإفساد. والمحرم الذي ورد الحديث فيه استديم حكمه في باب الشعار، دون الإيقاف به والإطافة.

قالوا له: الإسلام يعتد به بعد الموت وهذا انقضاء. ولا يعتد بما مضى منه، ولا يبنى عليه من حين بلغ إليه من أنساكه، بل يبتدأ بالحج عنه.

٥٨٤ - وسئل حنبلي عن الصلاة على الشهيد

فقال: لا يصلى عليه، في أصح الروايتين عندي؛ وهو مذهب الشافعي. لأنه لما لم تشرع في حقه الطهارة لم تشرع الصلاة. وهذا لأن الشهادة أعيته عن الشفاعة منا.

فاعترض عليه حنبلي آخر للرواية الأخرى الموافقة لبقية الفقهاء، فقال: إنه لا يجوز أن يستدل بمنع الطهارة أو امتناعها على إسقاط الصلاة. كمذهبك في حق الحي القريح والجريح؛ والعادم للماء والتراب يصلي وإن لم يكن في حقه طهارة. ولأن الشهادة طهرته، فأغنانا عن الغسل. ولأن الشرع جعل بقاء الدم تمسكًا بأثر الشهادة والطهارة يزيل ذلك، فمنع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>