للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصى أن أصلي عليه. قال ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله، وكانوا متوفرين، ولا أحد أنكر ذلك.

وأما قولك ليس للإنسان تصرف في الشفاعة لنفسه، فليس كذلك. فإنه يتوسل إلى الله تع في ذنوبه بالنبي وأهل بيته وأصحابه. فإذا رضي بشخص أن يتوسل إلى الله تع، لما عرف من حسن طريقته، كان ذلك كاختياره له للنظر في أموال أولاده، وإنكاح بناته حال حياته وبعد مماته.

٥٨٦ - وسئل حنبلي عن جهاز الزوجة هل يكون في مال الزوج

فقال: نعم؛ لأن حكم الزوجية باق في حقوق الأبدان والأموال. أما الأموال، فالميراث. وما كان ذلك إلا لأن حكم الوصلة باق. وأما حق الأبدان، فعلى كل واحد منهما لصاحبه. ومن تمام التزام حقوق العشرة تجهيزها من ماله.

اعترض حنبلي، فقال: أما الإرث، فحكم لا يثبت إلا بعد الموت؛ وليس من أحكام الحياة. يوضح هذا أنه لا يجب حال الحياة بحال. والنفقة من واجبات النكاح حال الحياة على صفة وحال، وهي التمكين والتمكن. وبالنشور يسقط. ولا تجب نفقة بريد الموت، وهو المرض. ولا يراعى ما ذكرت أنها تمسكت بعصمته وتمكينه من متعته بها إلى حين المرض، ولم يحرمها المرض عن متعة من المتع، من قبلة ولمس وغير ذلك. وإن لم يكن الوطء في الفرج يضرها، أبيح أيضاً. ولا تجب النفقة المختصة

<<  <  ج: ص:  >  >>