للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأسماع في الاستبصار الذي به غرض المدارك ألموضوعه للانتفاع. فإذا لم ينتفع بها، صار عدم الانتفاع بها كعدمها.

٦٧٦ - جرى بجامع القصر بحلقة الشيخ الإمام أبي بكر بن الدينوري- أبقاه الله-

لما تتقدم له من الدار العزيزة بحلقة الشيخ الإمام أبي الخطاب رضه

ثلاث مسائل: الأولى ومسألة من لم تبلغه الدعوة، إذا قتل، هل يضمن قاتله؛

والثانية الواجب بقتل العمد، هل يتعين أو ينجز؛

والثالثة مسألة التحري في الأواني بعضها نجس أو ينتقل إلى التيمم

أما الأولى فاستدل فيها حنبلي على مذهبه الموافق لمذهب أبي حنيفة، وأنه لا يجب ضمانه، فقال: كافر ليس له أمان، فلا يجب بقتله الضمان كالذي بلغته الدعوة.

فاعترض عليه حنبلي يحقق لنصره مذهب الشافعي، فقال: قولك لا أسلمه؛ ولا يصح على أصلك. فإن الكفر تغطيه الحق بعد وضوحه، ورد شرع الله بعد البلاغ. وهذا رجل ولد في جزيرة في البحر، ونشأ فيها، وما وصلته دعوة نبي. وعندك أن العقل لا يوجب عليه شيئا من نظر ولا استدلال على حدث محدث ولا على إثبات صانع. وأنت تزعق بالآيات الدالة على هذا الأصل، {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا}، {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولًا}، {ولو أنا أهلكناهم

<<  <  ج: ص:  >  >>