للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقروا بالجزية، ولا أقروا على عباداتهم لها، كما أقررنا البيع والكنائس لأهل الكتابين، بل لا نمكن أحدًا يعبد صنمًا في بلاد الإسلام. فكان الاعتبار بضرر يدوم في تعيين القتل. والمنع من الرق أحسن من أذية زالت في حق النبي صلع.

على أنا قد أبطلنا عليك، وصاروا أشبه شبهًا بالمرتدين، لما لم تكن الردة دينًا لله، لا جرم لم يقروا بالرق كما لم يقروا بالجزية. ولا يلزمنا نحن ما ألزمتموه للشافعي. لأن الشافعي جوز استرقاقهم وجعل الرق كعقوبة القتل. ونحن لا نفرقهم برق ولا جزية استئصالًا لهم. ولنا رواية: يجوز استرقاقهم كما جاز استرقاق نسائهم وصبيانهم، وافقنا فيها الشافعي. وغلبنا فيها أن الرق آكد عقوبة، لأنه تمليك للرقاب ومنع للتمليك. فيملكون كما تملك البهائم، ولا يملكون. ولعل الرق أصعب من القتل، حيث كان من آكد نغص للأحياء، ولا فخر في حياة مكدرة بالذل، والرق غاية الإذلال.- والله أعلم.

٧٢٦ - قال وكيع بن الجراح: رأيت في المنام رجلًا بجناحين: فقلت: من أنت؟ فقال: مالك بن دينار. فقلت: ما اسم الله الأعظم؟ فقال: الله. قلت: وما الدليل على ذلك؟ قال: قوله- جل وعز- لموسى: {إني أنا الله}، ولو كان له اسم أعظم منه قال- تبارك وتعالى: ((أنا))، وتسمى بذلك الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>