للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشريعة. وإلا ففي سائر الشرائع الأنبياء ورثة الأنبياء. فإن قلت: "لا بل لنا إجماع، " قيل لك: "وهل يثمر الإجماع باتفاق المجتهدين من أهل العصر؟ وأنت تقول "ما لنا مجتهد واحد"؛ فأين اتفاق المجتهدين وما لنا واحد منهم؟ " فبطل هذا.

فأفحم ذلك الإنسان، وجعل يهذي بهذيان لا ينسبك منه إلا الاستعباد لتكثير شروط لا تعتبر الاجتهاد. فيقول: من الذي يتسع له العمر لفهم اللغة والعربية والفقه وأحكام القرآن وأصول الفقه؟ وإنما كان أصحاب رسول الله والسلف الأول -رضوان الله عليهم -أهل لسان لا يحتاجون أن يتعلموا اللغة العربية. فخفف ذلك وسهله عليهم كونهم من أهل ذلك.

١١٧ - شذرة في الذي قطع أصبع إنسان

فتآكلت إلى جنبها أخرى وسقطت

قال مستدل شافعي: إن الأطراف مباشرة بالجنايات. والنفوس لا يمكن مباشرتها. فجعل القصاص واجبًا في النفوس من طرائق السراية حتى لا تهدر الدماء. ولا حاجة بنا إلى وضع القصاص في الأطراف من طريق السراية. لأن قصد الجناية عليها لا يقع إلا من طريق المباشرة غالبًا. والسراية أمر نادر لا يقع غالبًا. والقصاص مما يسقط بالشبهة.

اعترض حنبلي فقال: إن النفوس لها طريق يجري مجرى المباشرة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>